السيد الخميني

230

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وفي رواية الكليني : " عن الفأرة والكلب يقع . . " " 1 " إلى آخره . والظاهر زيادة لفظ " الكلب " من النسّاخ ، أو بعض الرواة ؛ فإنّ أصالة عدم الزيادة ولو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الأوّل . مع بُعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه ، ويكون في معرض الموت ، فالمظنون وقوع الزيادة ، سيّما مع إفراد الضمير . ويدلّ على طهارة الوزغ كلّ ما دلّ على طهارة ميتة ما لا نفس له " 2 " ؛ ضرورة أنّ الموت لو لم يؤثّر في تغليظ النجاسة ، لم يؤثّر في تطهير الميت . مضافاً إلى حسنة " 3 " يعقوب بن عُثيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قلت : بئر يخرج من مائها قطع جلود ، قال ليس بشيء ؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده . وقال يكفيك دلو واحد من ماء " 4 " .

--> " 1 " الكافي 6 : 261 / 4 . " 2 " تقدّم في الصفحة 111 116 . " 3 " رواها الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن عثيم ، وقال في المشيخة : " وما كان فيه عن يعقوب بن عثيم فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل ( رضى اللَّه عنه ) ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن يعقوب بن عثيم . وجه كونها حسنة ، وقوع يعقوب بن عُثيم في السند ويعلم حسن حاله وصحّة حديثه من عدّ العلَّامة ( رحمه اللَّه ) طريق الصدوق إليه في الفقيه صحيحاً ومن رواية أبان وابن أبي عمير وأضرابهما عنه ومن استصحاح الأصحاب أخباراً هو في طريقها . الفقيه ، المشيخة 4 : 6 ، منتهى المقال 7 : 67 ، تنقيح المقال 3 : 331 / السطر 36 ( أبواب الياء ) . " 4 " الفقيه 1 : 15 / 30 ، تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1325 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 9 .